تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
141
كتاب البيع
والمفروض أنّه حين الإجازة مسلمٌ . ولو اتّفق العكس - أعني : ما إذا كان حال الانتقال مسلماً وحال الإنشاء كافراً - فما قام عليه الدليل من أنَّه لا يمكن أن يكون مالكاً إنَّما هو حال الانتقال ، والمفروض أنَّه كان حال الانتقال مسلماً ، فلا يشمله الإجماع . غاية الأمر أنَّنا نحتمل أنَّه يُشترط أن يكون من حين العقد إلى حين الإجازة باقياً على قابليّة التملّك ، إلّا أنَّه مجرّد احتمالٍ مدفوعٍ بالإطلاقات . ولو التزمنا بأنَّ النقل على القواعد ، لا بمعنى : عدم شمول الإطلاقات لهذا العقد ، واحتملنا دخل شيءٍ في العقد ، كدخل القبض في الصرف والسلم ، فإذا كان الكشف على خلاف القواعد ، وشككنا في شمول دليل الكشف له وعدمه ، فلابدَّ أن يكون على القواعد نقلًا . وعلى هذا المبنى « 1 » لو شككنا في أنَّ الكشف مفاده استمرار القابليّة من أوّل الأمر إلى آخره ، أو كفاية القابليّة من الأوّل ، فإن كان في دليل الكشف الذي هو على خلاف القاعدة إطلاقٌ فهو ، وإلَّا فالقدر المتيقّن هو صورة استمرار القابليّة ، وإلَّا التزمنا في هذا المورد بالنقل ، فيكون النقل نافذاً لو كان مصحّحاً له . وأمّا إذا كان النقل غير مؤثّرٍ ، فلا شيء حينئذٍ ، كما لو قلنا بأنَّ الميّت لا يملك مثلًا . الكلام فيما لو مات المجيز قبل الإجازة ولو مات المجيز قبل الإجازة ، لورد إشكالان : الأوّل : من ناحية أنَّ البيع عبارةٌ عن التبادل بين الإضافتين الخاصّتين أو
--> ( 1 ) وهو كون الكشف على خلاف القواعد ( المقرّر ) .